responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 79


به في الصلاة ، لعدم حصول الشرط ، أمّا إذا نوى ما يتضمّن ذلك جاز له الدخول به في الصلاة ، لاشتماله على الشرط .
قوله رحمه الله : « ولو دفن قبل الصلاة عليه صلَّي على قبره يوما وليلة على رأي » .
أقول : التقدير الذي اختاره المصنّف هو مذهب الشيخين [1] ، وابن البرّاج [2] ، وابن حمزة [3] ، وابن إدريس [4] .
وقال سلَّار : يصلَّى عليه ثلاثة أيام [5] .
وقال ابن الجنيد : يصلَّى عليه ما لم يعلم منه تغيّر صورته [6] .
وابن أبي عقيل [7] ، وعلي بن بابويه [8] لم يقدّرا لها وقتا بل قالا : من لم يدرك الصلاة على الميّت صلَّى على قبره .



[1] المقنعة : كتاب الصلاة ب 35 في زيادات الصلاة على الموتى ص 231 ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 185 .
[2] المهذّب : كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ج 1 ص 132 .
[3] الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الصلاة على الأموات ص 120 .
[4] السرائر : كتاب الصلاة باب الصلاة على الأموات ج 1 ص 360 .
[5] المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص 80 .
[6] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع في الصلاة على الأموات المطلب الأوّل في الصلاة على الميّت ج 2 ص 305 .
[7] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع في الصلاة على الأموات المطلب الأوّل في الصلاة على الميّت ج 2 ص 305 .
[8] المصدر السابق .

79

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست