نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 79
به في الصلاة ، لعدم حصول الشرط ، أمّا إذا نوى ما يتضمّن ذلك جاز له الدخول به في الصلاة ، لاشتماله على الشرط . قوله رحمه الله : « ولو دفن قبل الصلاة عليه صلَّي على قبره يوما وليلة على رأي » . أقول : التقدير الذي اختاره المصنّف هو مذهب الشيخين [1] ، وابن البرّاج [2] ، وابن حمزة [3] ، وابن إدريس [4] . وقال سلَّار : يصلَّى عليه ثلاثة أيام [5] . وقال ابن الجنيد : يصلَّى عليه ما لم يعلم منه تغيّر صورته [6] . وابن أبي عقيل [7] ، وعلي بن بابويه [8] لم يقدّرا لها وقتا بل قالا : من لم يدرك الصلاة على الميّت صلَّى على قبره .
[1] المقنعة : كتاب الصلاة ب 35 في زيادات الصلاة على الموتى ص 231 ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 185 . [2] المهذّب : كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ج 1 ص 132 . [3] الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الصلاة على الأموات ص 120 . [4] السرائر : كتاب الصلاة باب الصلاة على الأموات ج 1 ص 360 . [5] المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص 80 . [6] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع في الصلاة على الأموات المطلب الأوّل في الصلاة على الميّت ج 2 ص 305 . [7] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع في الصلاة على الأموات المطلب الأوّل في الصلاة على الميّت ج 2 ص 305 . [8] المصدر السابق .
79
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 79