responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 78


أقول : وجه القرب أنّ الشارع أقام الارتماسة الواحدة مقام غسل الرأس ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر وقد فعل فيكون مجزئا ، ولأصالة براءة الذمّة من وجوب الترتيب خرج منه ما عدا الارتماس ، لوجود النصّ فيه ، فيبقى الباقي على الأصل .
قوله رحمه الله : « وأقل واجب الكفن للرجل والمرأة ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار على رأي » .
أقول : هذا مذهب أكثر أصحابنا كالشيخ [1] ، وابن البرّاج [2] ، والمرتضى [3] ، وابن إدريس [4] .
وقال سلَّار : الواجب قطعة واحدة والباقيتان سنّة [5] .
قوله رحمه الله : « والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة ما لم ينو ما يتضمّن رفع الحدث » .
أقول : قد تقدّم انّ المختار عنده في الوضوء اشتراط نيّة رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ، فإذا نوى بالوضوء القربة لا غير لم يجز له الدخول



[1] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تغسيل الأموات و . ج 1 ص 243 ، والمبسوط : كتاب الجنائز ج 1 ص 176 .
[2] المهذّب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج 1 ص 60 .
[3] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الجنائز فصل في غسل الميّت ص 50 وفيه : « مئزر وقميص ولفافة » .
[4] السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . ج 1 ص 160 .
[5] المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 .

78

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست