responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 662


أقول : وجه القرب انّ أخذ الأولى كان للحيلولة وتعذّر ردّه والآن قد وجدت العين المغصوبة فتعيّن حقّه فيها وبطلت المعاوضة ، فإذا تلفت الآن وجبت قيمته ، لأنّ تعيّن القيمة الآن حصل بالتلف .
وأقول : هذا إنّما يتمشّى على وجوب القيمة يوم التلف ، أمّا لو أوجبنا الأكثر كان له أكثر القيمتين من الأولى والثانية .
قوله رحمه الله : « ولو تنازعا في عيب يؤثر في القيمة ففي تقديم أحد الأصلين نظر » .
أقول : يريد بالأصلين أصل براءة ذمّة الغاصب من ضمان قيمة الصحيح ، وأصل صحّة العبد من العيب ، فوجه النظر من تعارض الأصلين .
قوله رحمه الله : « والذهب والفضّة يضمنان بالمثل لا بنقد البلد على رأي » .
أقول : هذا اختيار ابن إدريس [1] .
وقال الشيخ رحمه الله في المبسوط : يضمنان بنقد البلد ، كما لو أتلف ما لا مثل له . ثمّ قسّم تفريعا على ذلك بأن قال : إن كان نقد البلد مخالفا للحقّ في الجنس - كما لو أتلف ذهبا وغالب نقد البلد فضّة ، أو أتلف فضّة وغالب نقد البلد ذهبا - كان عليه قيمته من غالب نقد البلد . وإن كان من جنس واحد فإن اتفقا في الوزن والقيمة أخذ مثلها من نقد البلد ، وإن اختلفا في الوزن قال قوم : بغير جنسه ، لأنّه لا يمكنه أن يأخذ من الجنس حذرا من الربا [2] . والمصنّف جعل هذا التقسيم عند تعذّر المثل .



[1] السرائر : باب الغصب ج 2 ص 487 .
[2] المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 61 .

662

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست