responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 661

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


أقول : أمّا وجه احتمال المثل فلأنّه من ذوات الأمثال ، فلا اعتبار بالقيمة السوقية عند وجود المثل ، كما لا اعتبار به عند وجود العين ، ألا ترى أنّه لو غصبه ماء في مفازة ثمّ حصل على النهر مع وجود الماء بعينه فإنّه إنّما يلزمه ردّه لا غير .
وأمّا احتمال قيمته في مثل تلك المفازة فلنفرض أنّ للمكان أو للزمان مدخلا في القيمة فكانا معتبرين فلا يبرأ إلَّا بمثل المغصوب في مثل تلك المفازة أو ذلك الزمان .
قوله رحمه الله : « ولو تعذّر المثل إلَّا بأكثر من ثمن مثله ففي وجوب الشراء نظر » .
أقول : منشأه من انّه قادر على الشراء لما وجب عليه فوجب الشراء .
ومن لزوم الضرر لجواز معاندة البائع وطلب أضعاف الثمن ، وهو منفي ، للخبر [1] .
قوله رحمه الله : « ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة ، فإن عاد ترادّا ، وللغاصب حبس العبد إلى أن يردّ القيمة على إشكال » .
أقول : وجه الإشكال من أنّه قبض عوضه فكان له الامتناع من تسليمه حتى يسلم إليه العوض ، كالبائع له الامتناع من تسليم المبيع حتى يقبض الثمن وبالعكس .
ومن أنّه ملك المغصوب منه وليس رهنا فليس له حبسه .
قوله رحمه الله : « فإن تلف العبد محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع الأولى » .



[1] من لا يحضره الفقيه : باب ميراث أهل الملل ح 5718 ج 4 ص 334 .

661

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست