نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 576
قوله رحمه الله : « ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن » . أقول : لو طالب المشتري بأرش العيب السابق فالأقرب عند المصنّف انّ له مطالبة الضامن ، لأنّ الأرش هو عوض جزء فائت من المبيع وقت العقد ، وقد كان واجبا وقت الضمان فصحّ ضمانه . قوله رحمه الله : « وفي ضمان البائع ذلك إشكال » . أقول : يريد لو ضمن البائع عهدة ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس هل يصحّ ذلك أم لا ؟ فيه إشكال . ينشأ من أنّه ضمان ما لم يجب فلا يصحّ . ومن وجود سببه واقتضاء العقد ذلك ، فإنّ بيع المستحقّ لغير البائع مع جهل المشتري يقتضي رجوع المشتري عليه بما يغرم عمّا يحدثه من بناء أو غرس . قوله رحمه الله : « ولو ضمن اثنان طولب السابق ، ومع الاقتران إشكال » . أقول : لأصحابنا في هذه المسألة قولان ، أحدهما قول ابن حمزة وهو : انّ له مطالبة من شاء منهما على انفراده والجميع [1] . والآخر قول ابن الجنيد : انّه يرجع على كلّ واحد بقدر حصّته على قدر عددهم [2] .
[1] الوسيلة : فصل في بيان الضمان ص 281 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 431 س 21 .
576
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 576