responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 575


ويحتمل عدمه ، لأنّ المال انتقل إلى ذمّته ، فإذا طولب بما في ذمّته لم يكن له مطالبة الأصيل [1] ، لأنّه لا شيء له في ذمّته قبل الأداء .
قوله رحمه الله : « ولو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين احتمل الرجوع إن قال : أدّ ديني أو ما عليّ ، بخلاف : أدّ ما عليّ من الدراهم ان علَّق بالأداء » .
أقول : لو كان على رجل دين لآخر فأذن المديون لثالث في الأداء عنه بشرط أن يرجع عليه فصالح ذلك الشخص المأذون له في الأداء الغريم - أعني صاحب الدين على جنس مغاير لجنس الدين ، كما لو كان الدين دراهم فصالحه على ثوب احتمل الرجوع إن قال له : أدّ ديني أو أدّ ما عليّ ، لأنّ أداء دينه أو ما عليه أعمّ من أن يكون من جنس الحقّ أو من غير جنسه ، إذ المراد بقوله : « أدّ ديني » أسقطه من ذمّتي بما تدفعه إلى صاحب الدين ، وقد فعل وشرط الرجوع فكان له الرجوع ، بخلاف ما لو قال : أدّ ما عليّ من الدراهم ، وعلق لفظة « من » بقوله : « أدّ » فإن هنا لا يرجع ، لأنّ المعنى حينئذ : أدّ من الدراهم ديني ، فإذا أدّى من غير الدراهم يكون أداء غير مأذون فيه فلا يرجع به .
ويحتمل عدم الرجوع مطلقا ، أي سواء قال « من الدراهم » أو لم يقل ، وسواء علَّق بالأداء أو لم يعلَّق ، لأنّه لم يأذن له في الصلح بل في الأداء وهو غير الصلح .



[1] في ج : « الأصل » .

575

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست