نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 565
أقول : وجه القرب انّه إنّما تجدّد له استحقاق الرجوع وهي معيبة ، فإن اختار أخذها لذلك أخذها ، للخبر ، وإلَّا ضرب مع الغرماء ، وحقّ المجني عليه باق ، لأنّ حقّه في الرقبة وهي موجودة . قوله رحمه الله : « والأقرب تقديم حقّ الشفيع على البائع لتأكَّد حقّه ، حيث يأخذ من المشتري وممّن نقله إليه . ويحتمل تقديم البائع لانتفاء الضرب بالشفعة لعود الملك كما كان ، وأخذ الثمن من الشفيع فيختصّ به جمعا بين الحقّين » . أقول : لو باع أحد الشريكين شقصا في ملك وثبت للشريك الشفعة ثمّ أفلس المشتري بالثمن فهل يكون الشفيع أحقّ من البائع أو بالعكس ؟ ذكر المصنّف فيها ثلاثة أوجه : أحدها : انّه يقدّم حقّ الشفيع ، لما ذكره المصنّف من أنّ حقّه آكد ، فإن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري وممّن نقله إليه ، بخلاف البائع فإنّه لا يستحقّ أخذه ممّن نقله إليه ، ولأنّ حقّه أسبق من حقّ البائع فإنّه ثبت في حال البيع ، وحقّ البائع تجدّد بالإفلاس ، وهذا مذهب الشيخ في الخلاف [1] . الثاني : أنّ البائع أحقّ بالشقص من الشفيع ، لما ذكره المصنّف في الكتاب ، ولأنّ حقّه أقرب . الثالث : أن يأخذ الشفيع الشقص ويدفع الثمن ، فيختصّ به البائع جمعا بين الحقّين ،