responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 564


قوله رحمه الله : « ولو ساوى ثمانية فإن ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس فالثمن نصفان ، وإلَّا احتمل تخصيص البائع والثمن أرباعا ، أو البسط فالثمن أثلاثا » .
أقول : يريد لو اشترى ثوبا وصبغه وقيمة الثوب أربعة وقيمة الصبغ درهمان ثمّ صار مصبوغا يساوي ثمانية فإن قلنا : إنّ الصفة كالأعيان فالزيادة للمفلس ، لأنّه زاد بسبب كونه مصبوغا ، وهو للمفلس يجري مجرى العين ، فكان الثمن بينهما بالسوية لصاحب الثوب قيمة الثوب أربعة وأربعة للمفلس عن الصبغ وبكونه [1] مصبوغا .
وإن لم تلحق الصفة بالأعيان احتمل أن يكون للمفلس قيمة الصبغ درهمان والزيادة للبائع ، كما لو سمنت الدابة في يد المشتري فإن البائع يرجع ويكون الثمن له مجّانا ، فيكون الثمن أرباعا للمفلس ربعه درهمان والباقي للبائع .
ويحتمل أن يبسط الزيادة على قيمتي الثوب والصبغ ، لأنّها زيادة حصلت في عين الثوب والصبغ ، فيبسط على قيمتيهما وهي ستة ، فكان الثمن بينهما أثلاثا ، للمفلس الثلث درهمان وثلثان والباقي للبائع .
قوله رحمه الله : « ولو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أنّ للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية ، أو الضرب بثمنه مع الغرماء ، ولا يسقط حقّ المجني عليه من أخذ العين » .



[1] في ج : « وكونه » .

564

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست