responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 552


الغرماء به فلا يقبل ، لأنّه إقرار على الغير .
ومن عموم مساواة الإقرار للبيّنة ، ولا تهمة بحيث يمنع من قبول إقراره .
وذكر الشيخ في المبسوط في ثلاث مسائل قولين ، أحدهما : إقرار المفلس بعين في يده لغيره ، الثانية : إقراره بدين في ذمّته ، الثالثة : تصرّفه فيما في يده هل يصحّ وينفذ أم لا ؟ [ فيه قولان ] أحدهما : يصحّ ، وهو الأقوى عندي [1] .
وقال ابن إدريس : يصحّ إقراره بالدين دون العين [2] .
فإن قلنا بالقبول فلا يحث ويدفع إلى المقرّ له ، وإن قلنا : لا يقبل أخّرت ، فإن فضلت عن الديون دفعت إلى المقرّ له قطعا ، بخلاف البيع فإنّ فيه إشكالا تقدّم الكلام في منشئه .
والفرق بين الإقرار والبيع : انّ الإقرار إخبار عن حقّ غيره ليس تمليكا للغير من ماله ، والبيع إنشاء التصرّف ونقل عين تعلَّق بها حقوق الغرماء من ماله .
قوله رحمه الله : « ولو قال : هذا مضاربة لغائب ، قيل : يقرّ في يده » .
أقول : هذا القول المحكي هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : وإن أقرّ بالمال إلَّا أنّه قال : هو مضاربة لفلان ، فإنّ المقرّ له لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون غائبا أو حاضرا ، فإن كان غائبا كان القول قول المفلس مع يمينه أنّه للغائب ، فإذا حلف أقرّ المال في يده للغائب ، ولا حقّ للغرماء فيه [3] .



[1] المبسوط : كتاب المفلس ج 2 ص 259 .
[2] السرائر : باب الإقرار ج 2 ص 499 .
[3] المبسوط : كتاب المفلس ج 2 ص 279 .

552

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست