نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 465
أقول : أي لو باع نخلا لم يدخل السعف اليابس على إشكال . ينشأ من أنّه من أجزاء الشجر فيدخل . ومن جريان العادة بأخذ اليابس من سعف النخل سنة بعد أخرى ، فكان كالثمرة فلا يدخل . قوله رحمه الله : « وفي ورق التوت نظر » . أقول : منشأه من أنّه هو المقصود من التوت يعاوض عليه سنة بعد أخرى ، فكان كالثمرة فلا يدخل . ومن أنّه من أجزاء التوت . قوله رحمه الله : « لو خيف على الأصول مع تنقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع ، ولو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع » . أقول : لأنّه لا يجب على الإنسان الإضرار المجحف بملكه لأجل ملك الغير . قوله رحمه الله : « وفي دفع الأرش نظر » . أقول : ينشأ من انّه وجب عليه التبقية بمقتضى العقد ، وإنّما ساغ له القطع لحفظ ملكه ، فالجمع بين الحقّين أن يدفع أرش القطع . ومن انّه قطع سائغ فلا يتعقّبه ضمان . قوله رحمه الله : « ولو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرة بعد أخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الأولى على إشكال » .
465
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 465