نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 464
أقول : يريد أنّه لو باع قرية هل تدخل الأشجار النابتة وسط البيوت ؟ فيه إشكال . ينشأ من عدم دخول الأشجار في مسمّى القرية ، وعدم دلالة لفظها عليها بشيء من الدلالات . ومن قضاء العرف بدخولها . قوله رحمه الله : « احتمل دخول غير المؤبّر خاصّة » . أقول : يريد أنّه لو باع نخلة واحدة قد أبّر بعض طلعها احتمل دخول غير المؤبّر في المبيع ، لأنّ المقتضي لدخول الثمرة في المبيع كونها لم تؤبّر ، وهو موجود في ذلك البعض . وعدمه كما قال المصنّف لعسر التمييز . وأقول : هذا غير صالح للتعليل ، بل عسر التمييز صالح لبطلان البيع إن كان حاصلا وقت العقد وكان مقصودا بالبيع ، بل الأجود أن يقال : عدم الدخول ، لعموم قوله صلَّى الله عليه وآله : « من باع نخلا مؤبّرا فثمرته للبائع » [1] وتأبير الثمرة أعمّ من تأبير الجميع أو البعض ، مع أنّ دخولها لو لم يؤبّر جميعها إنّما استفيد من دلالة المفهوم الضعيفة فيقتصر فيه على المتيقّن ، وهو ما إذا لم يؤبّر البعض . قوله رحمه الله : « ولا السعف اليابس على إشكال » .
[1] الكافي : ب 73 من كتاب المعيشة ح 14 ج 5 ص 177 وفيه « عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) » ، مسند أحمد بن حنبل : ج 2 ص 82 .
464
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 464