نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 399
أقول : يريد أنّ المشتري إذا كان قد شاهد المبيع من مدّة يحتمل فيها تغيّره صحّ البيع ، لأصالة بقائه على ما كان عليه من الصفات وعدم تغيّره ، فإن اختلفا في التغيّر فادّعاه المشتري وأنكره البائع كان القول قول المشتري مع يمينه على إشكال » . ينشأ من وجوب تسليم المبيع على الصفات المعهودة ، ولم يثبت ، فقول البائع : بعدم التغيّر يتضمّن براءته ممّا وجب عليه بحكم العقد ، وهو دعوى محضة والمشتري ينكرها . ومن أصالة عدم التعيّن . قوله رحمه الله : « ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي » . أقول : هذا مذهب المفيد [1] ، وابن إدريس [2] ، ومنعه الشيخ [3] ، وابن البرّاج [4] ، وأبو الصلاح [5] . قوله رحمه الله : « ولو قال : بعتك الحنطة التي في البيت وهذا الأنموذج منها صحّ إن أدخل
[1] المقنعة : كتاب التجارة باب اشتراط البائع على المبتاع فيما باعه إيّاه ص 609 . [2] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز ج 2 ص 322 . [3] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز ج 2 ص 172 - 173 . [4] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الرابع عشر في بيع الغرر والمجازفة ص 386 س 31 ( طبع حجري ) . [5] الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروط صحّته وأحكامه ص 356 .
399
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 399