responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 399


أقول : يريد أنّ المشتري إذا كان قد شاهد المبيع من مدّة يحتمل فيها تغيّره صحّ البيع ، لأصالة بقائه على ما كان عليه من الصفات وعدم تغيّره ، فإن اختلفا في التغيّر فادّعاه المشتري وأنكره البائع كان القول قول المشتري مع يمينه على إشكال » .
ينشأ من وجوب تسليم المبيع على الصفات المعهودة ، ولم يثبت ، فقول البائع :
بعدم التغيّر يتضمّن براءته ممّا وجب عليه بحكم العقد ، وهو دعوى محضة والمشتري ينكرها . ومن أصالة عدم التعيّن .
قوله رحمه الله : « ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي » .
أقول : هذا مذهب المفيد [1] ، وابن إدريس [2] ، ومنعه الشيخ [3] ، وابن البرّاج [4] ، وأبو الصلاح [5] .
قوله رحمه الله : « ولو قال : بعتك الحنطة التي في البيت وهذا الأنموذج منها صحّ إن أدخل



[1] المقنعة : كتاب التجارة باب اشتراط البائع على المبتاع فيما باعه إيّاه ص 609 .
[2] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز ج 2 ص 322 .
[3] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز ج 2 ص 172 - 173 .
[4] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الرابع عشر في بيع الغرر والمجازفة ص 386 س 31 ( طبع حجري ) .
[5] الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروط صحّته وأحكامه ص 356 .

399

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست