نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 398
بحقوقها يثبت له الجواز من جميع الجهات ، لأنّ المسالك من حقوقها ، كانت إلى ملك البائع خاصّة أو إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال . ينشأ من أنّ الاستطراق من جملة حقوقها فيثبت كما قلنا . ومن أنّ ثبوت الاستطراق عند الإطلاق إنّما كان بسبب كونه ضروريا لا ينتفع بالملك من دونه ، وهذا المعنى لا يتحقّق عند انتهاء بعض حدودها إلى الشارع أو ملك المشتري لإمكان الاستطراق منهما إليه ، فحينئذ لا يلزم البائع بدل ما لم يتناوله العقد بشيء من الدلالات الثلاث ، إذ الاستطراق منه إلى ملك البائع ليس هو مسمّى الملك المبتاع ولا جزء منه - وهو ظاهر - ولا ملزوما ، لما قلناه . قوله رحمه الله : « لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل ، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض ، أو أعلى القيمة من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف » . أقول : القائل بأنّه يضمنه بقيمته يوم القبض هو الشيخ [1] وجماعة من أصحابنا ، والقائل بأنّه يضمنها بأعلى القيم هو ابن إدريس [2] . قوله رحمه الله : « والقول قوله لو ادّعاه على إشكال » .
[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 387 . [2] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الشرط في العقود ج 2 ص 286 .
398
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 398