responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 387


قوله رحمه الله : « ولو باع مال أبيه بظنّ الحياة وإنّه فضولي فبان ميتا حينئذ وإنّ المبيع ملكه فالوجه الصحّة » .
أقول : لأنّه عقد صدر من أهله في محلَّه فكان صحيحا ، وأوردنا بالأهل أن يكون بالغا عاقلا جائز التصرّف وهو هنا كذلك ، وبالمحلّ أن يكون مالكا أو في حكمه وهو عند البيع مالك ، فيثبت ما ادّعيناه من الصحّة .
قوله رحمه الله : « ولا بالثمن مع علمه بالغصب ، إلَّا أن يكون الثمن باقيا فالأقوى الرجوع » .
أقول : يريد إذا كان البائع غاصبا ورجع المالك على المشتري بالعين أو مثلها أو قيمتها ونمائها وأجرتها لم يرجع المشتري على البائع بشيء من ذلك إذا كان عالما بالغصب ، إلَّا إذا كان الثمن موجودا ، فأقوى المذهبين عند المصنّف الرجوع ، لأنّه مال مملوك له لم ينتقل عنه بسبب ناقل فكان له استعادته ، والأصحاب أطلقوا عدم رجوع المشتري العالم .
قوله رحمه الله : « ولو تلفت العين في يد المشتري كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم يجز البيع ، فإن رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال » .

387

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست