نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 386
قوله رحمه الله : « وكذا لو باع مال غيره ثمّ ملكه وأجاز » . أقول : يعني إذا باع مال غيره ثمّ انتقل إليه وأجاز فحكمه ما تقدّم ، أي إن شرطنا كون العقد له مجيزا في الحال لم يصحّ ، لأنّ هذا المجيز لم يكن له إجازة في حال البيع ، فان لم نشترط ذلك صحّ البيع . واعلم انّه ينبغي أن يقيّد الانتقال بالانتقال القهري كالميراث ، فلو انتقل إليه من المالك الأوّل اختيارا كالشراء منه - مثلا - كان ذلك إبطالا لبيع الفضولي [1] . قوله رحمه الله : « وفي وقت الانتقال إشكال » . أقول : ليس الإشكال مخصوصا بهذه بل في مطلق بيع الفضولي ، والمراد أنّه إذا باع الفضولي ثمّ أجاز المالك متى ينتقل الملك إلى المشتري هل يتبيّن بالإجازة انتقاله من حين العقد أو من حين الإجازة ؟ ويحتمل الأوّل ، لأنّ سبب الانتقال هو عقد البيع المرضي به ، وقد علمنا بالإجازة حصول الرضا به ، فكان مقتضيا للانتقال ، ولا يتأخّر المعلول عن علَّته . ويحتمل الثاني ، من حيث إنّ الإجازة إمّا شرط في الانتقال أو جزء ، وعلى التقديرين يتأخّر الانتقال عنهما تأخّر المشروط عن شرطه أو المعلول عن جزء العلَّة .
[1] في ق : « يريد وكذا يصحّ البيع لو باع الإنسان مال غيره ثمّ ملكه ورضي قبل رضا الأوّل أو فسخه فإنّ البيع يصحّ ، تفريعا على القول بوقوف بيع الفضولي على الإجازة ، وهذه ذكرناها وإن لم نذكر فيها إشكالا ولا ما يناسبه ، لأنّ فيها اشتباها » بدل عبارة « إذا باع مال غيره ثمّ انتقل . كان ذلك إبطالا لبيع الفضولي » .
386
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 386