responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 37


قوله رحمه الله : « ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمّم » .
أقول : لو كان عنده إناء ان أحدهما مطلق والآخر مضاف ثمّ انقلب أحدهما ولا يعلم أهو المطلق أو المضاف فالوجه أنّه يتطهّر [1] من ذلك الإناء الباقي ويتيمّم ، لأنّه يجب عليه تحصيل الطهارة بيقين ، ولا يقين بدون ما قلناه ، إذ لو تيمّم لأمكن أن يكون الباقي هو المطلق ، فيكون قد تيمّم مع وجود الماء ، فيكون تيمّمه باطلا .
ويحتمل ضعيفا وجوب التيمّم ، لأنّه فاقد لما يعلمه ماء مطلقا .
قوله رحمه الله : « وكذا يصلَّي في الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال الثاني خاصّة » .
أقول : يريد لو كان عنده ثوبان نجس وطاهر ثمّ عدم أحدهما ولا يعلم حال الثوب الباقي هل هو الطاهر أم النجس ؟ فإنّه يصلَّي في ذلك الثوب الصلاة الواحدة ، ثمّ ينزعه ويصلَّي تلك الصلاة عاريا ليحصل له يقين البراءة .
ويحتمل ضعيفا أن يصلَّي عاريا ، لأنّ الأصل براءة ذمّة المكلَّف من صلاة أخرى ، وحكم المشتبه بالنجس حكم النجس ، فيكون كمن عنده ثوب نجس فإنّه يصلَّي عاريا مرة واحدة لا غير .
قوله رحمه الله : « ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما ، فان تطهّر بهما فالوجه البطلان » .
أقول : وجه البطلان أنّه محرّم عليه استعمال المغصوب ، ويجب عليه تركه ،



[1] في م 2 : « يتوضّأ » .

37

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست