نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 368
أقول : أطلق الشيخ رحمه الله الجواز [1] . وقال سلَّار : لا يجوز إلَّا بإذن الإمام [2] . قوله رحمه الله : « وللمولى في حال الغيبة إقامة الحدّ على مملوكه ، وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز » . أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخ رحمه الله ، فإنّه قال في النهاية : وقد رخّص في حال قصور أيدي أئمة الحقّ وتغلَّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله ومماليكه إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين [3] . وتبعه ابن البرّاج [4] . وقال ابن إدريس : إنّما يجوز له أن يقيم الحدّ على عبده فحسب دون من عداه من الأهل والقرابات [5] . قوله رحمه الله : « ولو ولَّى من قبل الجائر عالما بتمكَّنه من وضع الأشياء في مضانّها ففي جواز إقامة الحدّ بنيّة أنّه نائب عن سلطان الحقّ نظر » . أقول : جوّز الشيخ رحمه الله ذلك فقال : ومن استخلفه ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز أن يقيمها عليهم على الكمال ، ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن
[1] التبيان : ج 2 ص 549 . [2] المراسم : باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ص 260 . [3] النهاية ونكتها : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 2 ص 16 . [4] المهذّب : كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 1 ص 342 . [5] السرائر : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 2 ص 24 .
368
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 368