responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 368


أقول : أطلق الشيخ رحمه الله الجواز [1] .
وقال سلَّار : لا يجوز إلَّا بإذن الإمام [2] .
قوله رحمه الله : « وللمولى في حال الغيبة إقامة الحدّ على مملوكه ، وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز » .
أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخ رحمه الله ، فإنّه قال في النهاية : وقد رخّص في حال قصور أيدي أئمة الحقّ وتغلَّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله ومماليكه إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين [3] . وتبعه ابن البرّاج [4] .
وقال ابن إدريس : إنّما يجوز له أن يقيم الحدّ على عبده فحسب دون من عداه من الأهل والقرابات [5] .
قوله رحمه الله : « ولو ولَّى من قبل الجائر عالما بتمكَّنه من وضع الأشياء في مضانّها ففي جواز إقامة الحدّ بنيّة أنّه نائب عن سلطان الحقّ نظر » .
أقول : جوّز الشيخ رحمه الله ذلك فقال : ومن استخلفه ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز أن يقيمها عليهم على الكمال ، ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن



[1] التبيان : ج 2 ص 549 .
[2] المراسم : باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ص 260 .
[3] النهاية ونكتها : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 2 ص 16 .
[4] المهذّب : كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 1 ص 342 .
[5] السرائر : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 2 ص 24 .

368

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست