responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 367


وابن إدريس [1] . وذهب الشيخ رحمه الله إلى الثاني [2] ، وهو اختيار ابن حمزة [3] .
والأوّل أقوى عند المصنّف ، لقوله تعالى : « ولْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » [4] فلم يعمّم الأمر ، وأيضا فالغرض ارتفاع المنكر ووقوع المعروف فكان واجبا على الكفاية ، لأنّ معناه ما تعلَّق غرض الشارع بوقوعه مطلقا .
المقام الثاني : هل طريق وجوبهما العقل أو السمع ؟ ذهب الشيخ [5] ، وابن إدريس [6] إلى الأوّل . والسيد المرتضى [7] وجماعة إلى الثاني . والأوّل أقوى عند المصنّف .
واستدلّ عليه إنّهما لطف ، وكلّ لطف واجب ، والمقدّمتان عقليّتان ظهرتا في علم الكلام .
قوله رحمه الله : « فلو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الجواز مطلقا أو بإذن الإمام قولان » .



[1] السرائر : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 2 ص 22 .
[2] النهاية ونكتها : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 2 ص 14 - 15 .
[3] الوسيلة : كتاب الجهاد فصل في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 207 .
[4] آل عمران : 104 .
[5] الاقتصاد : فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 147 .
[6] السرائر : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 2 ص 21 - 22 .
[7] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل الثامن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 4 ص 457 .

367

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست