نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 367
وابن إدريس [1] . وذهب الشيخ رحمه الله إلى الثاني [2] ، وهو اختيار ابن حمزة [3] . والأوّل أقوى عند المصنّف ، لقوله تعالى : « ولْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » [4] فلم يعمّم الأمر ، وأيضا فالغرض ارتفاع المنكر ووقوع المعروف فكان واجبا على الكفاية ، لأنّ معناه ما تعلَّق غرض الشارع بوقوعه مطلقا . المقام الثاني : هل طريق وجوبهما العقل أو السمع ؟ ذهب الشيخ [5] ، وابن إدريس [6] إلى الأوّل . والسيد المرتضى [7] وجماعة إلى الثاني . والأوّل أقوى عند المصنّف . واستدلّ عليه إنّهما لطف ، وكلّ لطف واجب ، والمقدّمتان عقليّتان ظهرتا في علم الكلام . قوله رحمه الله : « فلو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الجواز مطلقا أو بإذن الإمام قولان » .
[1] السرائر : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 2 ص 22 . [2] النهاية ونكتها : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 2 ص 14 - 15 . [3] الوسيلة : كتاب الجهاد فصل في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 207 . [4] آل عمران : 104 . [5] الاقتصاد : فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 147 . [6] السرائر : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 2 ص 21 - 22 . [7] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل الثامن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 4 ص 457 .
367
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 367