نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 353
أقول : ينشأ من أنّهم أهل كتاب ، فلا يكونون أقلّ ممّن لهم شبه كتاب - كالمجوس - مع تقريرهم لمجرّد الشبه . ومن ورود النقل من أنّ الجزية إنّما تؤخذ من الفرق الثلاث لا غير . قوله رحمه الله : « ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا لانحطاط درجة المجوس المقرّين على دينهم عنهم ، والتقرير إن تمسّكوا بغير المحرّف » . أقول : وجه الأخير إنّهم من جملة الفرق الثلاث ولم يتمسّكوا بالمحرّف ولم يتجدّد دخولهم بعد البعثة فوجب إقرارهم ، كغيرهم من باقي الفرق الثلاث . أمّا إذا تمسّكوا بالمحرّف فإنّهم تمسّكوا بغير ما جاء به موسى وعيسى عليهما السّلام ، وليسوا من المجوس ، فكانوا كأهل الحرب . قوله رحمه الله : « والأقرب تقرير المتولَّد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كان أبوه نصرانيا » . أقول : اعلم انّ الشيخ في المبسوط صرّح بأنّه تابع لأبيه مطلقا [1] . والمصنّف جعله تابع لأبيه إن كان كتابيا ، ولم يتعرّض للقسم الأخير . ووجه القرب انّ جهة الأب بتقدير كونه ذمّيا أعلى والولد تابع لأشرف الطرفين .
[1] المبسوط : كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج 2 ص 22 .
353
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 353