نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 352
أقول : هذا اختيار ابن الجنيد [1] ، خلافا للشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3] حيث قال فيهما : يؤخذ من الهم . وظاهر كلامه في النهاية أيضا حيث قال : الجزية واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلَّفين ، وتسقط عن الصبيان والمجانين والبله [4] ، وتبعه ابن البرّاج [5] ، وابن حمزة [6] ، وأبو الصلاح [7] ، وابن إدريس [8] . قوله رحمه الله : « ولو كان يجنّ ويفيق قيل : يحكم للأغلب ، وقيل : بالتلفيق » . أقول : القائل بالحكم للأغلب هو الشيخ في المبسوط ، ونقل فيه أيضا التلفيق ، فقال : وقد قيل : انّه تلفق أيام الإفاقة ، فإذا بلغت حولا أخذت منه الجزية [9] . والأكثر من الأصحاب على سقوطها عن المجنون . قوله رحمه الله : « ولو ظهر قوم زعموا أنّهم أهل الزبور ففي تقريرهم إشكال » .
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 440 . [2] المبسوط : كتاب الجزايا فصل في كيفيّة عقد الجزية . ج 2 ص 42 . [3] الخلاف : كتاب الجزية المسألة 7 ج 3 ص 238 طبعة إسماعيليان . [4] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 444 . [5] المهذّب : كتاب الخمس باب في ذكر من يجب أخذ الجزية ج 1 ص 184 . [6] الوسيلة : كتاب الجهاد فصل في أحكام الجزية ص 205 . [7] الكافي في الفقه : فصل في سيرة الجهاد ص 249 . [8] السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 473 . [9] المبسوط : كتاب الجزايا فصل في كيفيّة عقد الجزية . ج 2 ص 41 .
352
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 352