responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 352


أقول : هذا اختيار ابن الجنيد [1] ، خلافا للشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3] حيث قال فيهما : يؤخذ من الهم .
وظاهر كلامه في النهاية أيضا حيث قال : الجزية واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلَّفين ، وتسقط عن الصبيان والمجانين والبله [4] ، وتبعه ابن البرّاج [5] ، وابن حمزة [6] ، وأبو الصلاح [7] ، وابن إدريس [8] .
قوله رحمه الله : « ولو كان يجنّ ويفيق قيل : يحكم للأغلب ، وقيل : بالتلفيق » .
أقول : القائل بالحكم للأغلب هو الشيخ في المبسوط ، ونقل فيه أيضا التلفيق ، فقال : وقد قيل : انّه تلفق أيام الإفاقة ، فإذا بلغت حولا أخذت منه الجزية [9] .
والأكثر من الأصحاب على سقوطها عن المجنون .
قوله رحمه الله : « ولو ظهر قوم زعموا أنّهم أهل الزبور ففي تقريرهم إشكال » .



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 440 .
[2] المبسوط : كتاب الجزايا فصل في كيفيّة عقد الجزية . ج 2 ص 42 .
[3] الخلاف : كتاب الجزية المسألة 7 ج 3 ص 238 طبعة إسماعيليان .
[4] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 444 .
[5] المهذّب : كتاب الخمس باب في ذكر من يجب أخذ الجزية ج 1 ص 184 .
[6] الوسيلة : كتاب الجهاد فصل في أحكام الجزية ص 205 .
[7] الكافي في الفقه : فصل في سيرة الجهاد ص 249 .
[8] السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 473 .
[9] المبسوط : كتاب الجزايا فصل في كيفيّة عقد الجزية . ج 2 ص 41 .

352

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست