نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 350
أن يعوّض المجعول له بقيمتها من الغنيمة [1] . واعتبر المصنّف في خلافه مصلحة المسلمين في ذلك [2] . قوله رحمه الله : « ولو كانت جارية - إلى قوله : - ولو ماتت قبل التسليم مع المكنة احتمل أجرة المثل والقيمة » . أقول : أمّا وجه احتمال الأجرة فلأنّ له عملا لم يتبرّع به ، وقد تعذّر وصول ما شرط له ، فكان له أجرة المثل . وأمّا احتمال القيمة فلانحصار حقّه في العين ، فان تعذّر وجب الرجوع بقيمتها [3] . قوله رحمه الله : « ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ففي وجوب تسليمها إشكال » . أقول : ينشأ من اجتماع حقوق الغانمين والمجعول له مع تعددهم ووحدته فلا
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل الثالث في عقد الأمان والهدنة والجعالة ج 4 ص 398 . [2] مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل الثالث في عقد الأمان والهدنة والجعالة ج 4 ص 399 . [3] في ج : « أمّا وجه احتمال الأجرة فلأنّ منافع المملوك مضمونة بالفوات والتفويت وقد فاتت منافعها على المجعول له من وقت التمكّن من دفعها إليه إلى وقت موتها ، فكان تجب له الأجرة إلى ذلك الوقت وقيمتها لأنّها قد وجب تسليمها إلى المجعول له ولم يدفع إليه مع المكنة فكان له قيمتها . وأقول أيضا : انه يحتمل ضمان المجموع لعين ما قلناه ، ويمكن أن يكون المراد بقوله : « احتمل أجرة المثل » أي أجرة مثل الدلال ، لأنّ له عمل تبرّع به فكان له أجرة عمله » بدل العبارة المذكورة أعلاه .
350
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 350