responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 349


المحارب على القتال كالفرس أو يستكنّ به كالترس ، وهذه تعدّ في الأموال المحضة فتكون غنيمة .
ومن أنّ يده عليها فكانت كثيابه التي عليه .
قوله رحمه الله : « ولو عينها منها ففتح البلد صلحا فإن اتفق المجعول له وأربابها على الأخذ أو دفع القيمة جاز ، وإلَّا فسخ الصلح وردّوا إلى مأمنهم ، لأنّه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال » .
أقول : وجه الاشكال من أنّ الصلح إنّما يسوغ بشرط أن لا يحلَّل حراما ولا يحرّم حلالا للحديث المتضمّن ذلك [1] ، وهذا صلح يتضمّن ترك الواجب من الوفاء بالشرط فيكون باطلا ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [2] .
ومن أنّه استدراك لمصلحة عظيمة ، أعني ترك الحرب المقتضية إلى ذهاب النفوس وتجشّم المشاقّ فيكون مشروعا ، كما لو شرط له جارية فأسلمت قبل الفتح فإنّه يعطي القيمة ، فكذا هنا .
وفصّل ابن الجنيد بأنّ الصلح إن وقع مع استظهار المسلمين وقدرتهم على القلعة جاز فسخ الصلح مع التعاسر [3] ، وإن لم يكن عند استظهارهم لم يفسخ . قال : واجب



[1] تهذيب الأحكام : ب 41 من الزيادات في فقه النكاح ح 80 ج 7 ص 467 ، وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب المتعة ح 9 ج 14 ص 487 .
[2] المبسوط : كتاب الجهاد فصل في هل للإمام . ج 2 ص 28 .
[3] في م 1 : « التغاير » .

349

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست