responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 347


أقول : وجه القرب من حيث إنّ للغاصب بسبب قتاله أسهم للفرس ، إذ حضور المالك وحده أو الفرس وحده من غير قتال لا يقتضي استحقاق السهم ، فكان السهم بواسطة فعل الغاصب ، وإنّما انتزع منه لكونه غاصبا ، فلا يستحقّ عليه أجرة أخرى ما لم يقصر السهم عنها فيضمن القيمة [1] قطعا .
قوله رحمه الله : « ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط » .
أقول : يريد لو كان للغاصب أفراس غير المغصوب أعطي سهم فرسين ، فيحتمل أن يكونا له مع سهمه ، لأنّ له أفراسا مملوكة يستحقّ ذلك بسببها لو انفردت عن المغصوب ، فلا يزول استحقاقه بغصبه الفرس ، لأنّه يضمن الأجرة عنها .
ويحتمل مع حضور المالك التقسيط ، لأنّ للمالك فرسا يستحقّ بها السهم عند حضوره على ما تقدّم ، وللغاصب أفراس . فتخصيص السهم بفرس المغصوب منه أو إحدى أفراس المالك خال عن المرجّح ، فوجب التقسيط .
فلو كان لمالك الأفراس - أعني الغاصب - فرسان بسط [2] السهمان عليهما وأخذ المغصوب منه ثلثي سهم وله الأجرة جميعها ، أو الإكمال على ما سبق من الوجهين .
قوله رحمه الله : « ولو تعدّدت أفراس المالك خاصّة أو أفرسهما معا فإشكال » .



[1] في ج : التتمّة » .
[2] في م 1 : « قسّط » .

347

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست