responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 346


الخلاف أسقط الحدّ مطلقا [1] .
ووجه القرب في لزوم ما ذكره من المهر أنّه وطأ جارية مشتركة بينه وبين غيره ، فكان عليه بقدر حصص الباقين .
وأقول : أمّا على تقدير القول بأنّه يملك فإنّه يتوجّه هذا الاستدلال ، وأمّا على الاحتمال الآخر فيمكن القول بأنّه لا يلزمه شيء ، لأنّها ليست لأحد منهم .
قوله رحمه الله : « ولا للأعراب وإن قاتلوا مع المهاجرين على رأي » .
أقول : يريد لا سهم للأعراب من الغنيمة وإن قاتلوا مع المهاجرين . والمراد هنا بالأعراب : الذين يظهرون الإسلام ولا يصفونه ، وهذا هو اختيار الشيخ في النهاية [2] .
وقال ابن إدريس : بل يسهم لهم كغيرهم من المقاتلة [3] .
قوله رحمه الله : « ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك وله الأجرة على الغاصب ، ومع حضوره السهم له ، وللمقاتل سهم الراجل ، والأقرب احتساب الأجرة منه » .



[1] الخلاف : كتاب الأسير المسألة 14 ج 3 ص 233 طبعة إسماعيليان .
[2] النهاية ونكتها : كتاب الجهاد باب من الزيادات في ذلك ج 2 ص 14 .
[3] السرائر : كتاب الجهاد باب الزيادات ج 2 ص 21 .

346

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست