نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 346
الخلاف أسقط الحدّ مطلقا [1] . ووجه القرب في لزوم ما ذكره من المهر أنّه وطأ جارية مشتركة بينه وبين غيره ، فكان عليه بقدر حصص الباقين . وأقول : أمّا على تقدير القول بأنّه يملك فإنّه يتوجّه هذا الاستدلال ، وأمّا على الاحتمال الآخر فيمكن القول بأنّه لا يلزمه شيء ، لأنّها ليست لأحد منهم . قوله رحمه الله : « ولا للأعراب وإن قاتلوا مع المهاجرين على رأي » . أقول : يريد لا سهم للأعراب من الغنيمة وإن قاتلوا مع المهاجرين . والمراد هنا بالأعراب : الذين يظهرون الإسلام ولا يصفونه ، وهذا هو اختيار الشيخ في النهاية [2] . وقال ابن إدريس : بل يسهم لهم كغيرهم من المقاتلة [3] . قوله رحمه الله : « ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك وله الأجرة على الغاصب ، ومع حضوره السهم له ، وللمقاتل سهم الراجل ، والأقرب احتساب الأجرة منه » .
[1] الخلاف : كتاب الأسير المسألة 14 ج 3 ص 233 طبعة إسماعيليان . [2] النهاية ونكتها : كتاب الجهاد باب من الزيادات في ذلك ج 2 ص 14 . [3] السرائر : كتاب الجهاد باب الزيادات ج 2 ص 21 .
346
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 346