responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 280


قوله رحمه الله : « إخراج الدم اختيارا على رأي » .
أقول : هذا أيضا محرّم عنده على المحرم ، وهو قول السيد [1] ، والمفيد [2] ، وسلَّار [3] ، وأبي الصلاح [4] ، وابن البرّاج [5] ، وابن إدريس [6] .
وللشيخ قولان ، أحدهما : مثل ذلك ، قاله في النهاية [7] والمبسوط [8] . والآخر :
انّه مكروه ، ذكره في الخلاف [9] .
قوله رحمه الله : « والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة » .
أقول : وجه القرب الاتفاق بين الأصحاب على تفسير الجدال بأنّه هو قول :
لا والله وبلى والله ، فيكون التحريم مقصورا عليها ، ولأصالة الإباحة فيما عداها .
قوله رحمه الله : « وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال » .



[1] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الحج فيما يجتنبه المحرم ص 66 .
[2] المقنعة : كتاب المناسك باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 432 .
[3] المراسم : كتاب الحج في ذكر الكف ص 106 .
[4] الكافي في الفقه : الفصل الخامس في شروط الحج ص 204 .
[5] شرح جمل العلم والعمل : كتاب الحج ص 215 .
[6] السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 547 .
[7] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 479 .
[8] المبسوط : كتاب الحج فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 321 .
[9] الخلاف : كتاب الحج المسألة 110 ج 2 ص 315 وفيه : « يكره للمحرم أن يحتجم » .

280

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست