نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 280
قوله رحمه الله : « إخراج الدم اختيارا على رأي » . أقول : هذا أيضا محرّم عنده على المحرم ، وهو قول السيد [1] ، والمفيد [2] ، وسلَّار [3] ، وأبي الصلاح [4] ، وابن البرّاج [5] ، وابن إدريس [6] . وللشيخ قولان ، أحدهما : مثل ذلك ، قاله في النهاية [7] والمبسوط [8] . والآخر : انّه مكروه ، ذكره في الخلاف [9] . قوله رحمه الله : « والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة » . أقول : وجه القرب الاتفاق بين الأصحاب على تفسير الجدال بأنّه هو قول : لا والله وبلى والله ، فيكون التحريم مقصورا عليها ، ولأصالة الإباحة فيما عداها . قوله رحمه الله : « وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال » .
[1] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الحج فيما يجتنبه المحرم ص 66 . [2] المقنعة : كتاب المناسك باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 432 . [3] المراسم : كتاب الحج في ذكر الكف ص 106 . [4] الكافي في الفقه : الفصل الخامس في شروط الحج ص 204 . [5] شرح جمل العلم والعمل : كتاب الحج ص 215 . [6] السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 547 . [7] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 479 . [8] المبسوط : كتاب الحج فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 321 . [9] الخلاف : كتاب الحج المسألة 110 ج 2 ص 315 وفيه : « يكره للمحرم أن يحتجم » .
280
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 280