نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 236
هذا الكتاب [1] . الثالث : التخيير بين إطعام عشرة مساكين وصيام ثلاثة أيام ، وهو قول الشيخ في الجمل [2] ، وأبي الصلاح [3] ، والمصنّف هنا . قوله رحمه الله : « وجزاء الصيد على رأي » . أقول : لأصحابنا في كفّارة جزاء الصيد قولان ، أحدهما : أنّها مخيّرة ، كما اختاره المصنّف ، وهو قول المفيد [4] ، وابن إدريس [5] . والآخر : أنّها مرتّبة ، وهو قول الشيخ [6] ، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . قوله رحمه الله : « وهل يجب المبادرة بعد زواله ؟ فيه نظر » . أقول : يريد انّ الصوم الذي يجب فيه التتابع إذا أفطر فيه لعذر ثمّ زال العذر ففي وجوب المبادرة إلى إتمامه عند زوال العذر وجهان ، أحدهما : الوجوب ، لعموم وجوب المتابعة عند الشروع فيها ، خرج أيام العذر للضرورة ، فيبقى الباقي داخلا تحت العموم . ومن أنّها في الأصل لم تتعيّن بزمان ، وإنّما وجب عليه المتابعة بعد الشروع
[1] قواعد الأحكام : كتاب الايمان المقصد الثالث ج 2 ص 144 منشورات الرضي . [2] الجمل والعقود : كتاب الصيام فصل في ذكر أقسام الصوم . ص 116 . [3] الكافي في الفقه : فصل في صوم القضاء والكفّارة ص 184 . [4] المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم . ص 435 . [5] السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته . ج 1 ص 557 . [6] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم . ج 1 ص 480 .
236
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 236