responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 236


هذا الكتاب [1] .
الثالث : التخيير بين إطعام عشرة مساكين وصيام ثلاثة أيام ، وهو قول الشيخ في الجمل [2] ، وأبي الصلاح [3] ، والمصنّف هنا .
قوله رحمه الله : « وجزاء الصيد على رأي » .
أقول : لأصحابنا في كفّارة جزاء الصيد قولان ، أحدهما : أنّها مخيّرة ، كما اختاره المصنّف ، وهو قول المفيد [4] ، وابن إدريس [5] . والآخر : أنّها مرتّبة ، وهو قول الشيخ [6] ، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى .
قوله رحمه الله : « وهل يجب المبادرة بعد زواله ؟
فيه نظر » .
أقول : يريد انّ الصوم الذي يجب فيه التتابع إذا أفطر فيه لعذر ثمّ زال العذر ففي وجوب المبادرة إلى إتمامه عند زوال العذر وجهان ، أحدهما : الوجوب ، لعموم وجوب المتابعة عند الشروع فيها ، خرج أيام العذر للضرورة ، فيبقى الباقي داخلا تحت العموم .
ومن أنّها في الأصل لم تتعيّن بزمان ، وإنّما وجب عليه المتابعة بعد الشروع



[1] قواعد الأحكام : كتاب الايمان المقصد الثالث ج 2 ص 144 منشورات الرضي .
[2] الجمل والعقود : كتاب الصيام فصل في ذكر أقسام الصوم . ص 116 .
[3] الكافي في الفقه : فصل في صوم القضاء والكفّارة ص 184 .
[4] المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم . ص 435 .
[5] السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته . ج 1 ص 557 .
[6] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم . ج 1 ص 480 .

236

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست