نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 210
أقول : خالف الشيخ نجم الدين رحمه الله في ذلك حيث قال في الشرائع : إذا نوى الإفطار في يوم من رمضان ثمّ جدد قبل الزوال قيل : لا ينعقد وعليه القضاء ، ولو قيل : بانعقاده كان أشبه [1] . قوله رحمه الله : « ولو تقدّمت نيّة الصوم ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر ثمّ عاد إلى نيّة الصوم [ قبل الزوال ] [2] صحّ الصوم على إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حيث إنّه صوم قد انعقد ابتداء فلا يبطل بمجرّد العزم على إبطاله ، لأصالة الصحّة ، وقد جدّدها قبل الزوال الذي هو محلّ النيّة في بعض صور الصوم كالناسي . ومن أنّه عبادة تفتقر صحّتها إلى النيّة أمّا فعلا أو حكما ولم يحصل ، إذ ذلك القدر الذي نوى فيه الإفطار من النهار لم يحصل فيه نيّة الصوم ولا الاستمرار على حكمه فكان باطلا ، وفساد صوم جزء من النهار يستلزم فساد جميعه ، إذ الصوم لا يتبعّض . واعلم أنّ الشيخ رحمه الله قال في الخلاف [3] والمبسوط [4] : لا يبطل الصوم بالعزم على الإفطار في أثناء النهار . وأطلق فيه أبو الصلاح الحكم بفساد الصوم ، وأوجب عليه بمجرّد العزم على
[1] شرائع الإسلام : كتاب الصوم الركن الأوّل ج 1 ص 188 . [2] ما بين المعقوفتين ليس في متن القواعد . [3] الخلاف : كتاب الصيام المسألة 89 ج 2 ص 222 . [4] المبسوط : كتاب الصوم باب فصل في ذكر النيّة . ج 1 ص 278 .
210
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 210