responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 210


أقول : خالف الشيخ نجم الدين رحمه الله في ذلك حيث قال في الشرائع : إذا نوى الإفطار في يوم من رمضان ثمّ جدد قبل الزوال قيل : لا ينعقد وعليه القضاء ، ولو قيل : بانعقاده كان أشبه [1] .
قوله رحمه الله : « ولو تقدّمت نيّة الصوم ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر ثمّ عاد إلى نيّة الصوم [ قبل الزوال ] [2] صحّ الصوم على إشكال » .
أقول : وجه الإشكال من حيث إنّه صوم قد انعقد ابتداء فلا يبطل بمجرّد العزم على إبطاله ، لأصالة الصحّة ، وقد جدّدها قبل الزوال الذي هو محلّ النيّة في بعض صور الصوم كالناسي .
ومن أنّه عبادة تفتقر صحّتها إلى النيّة أمّا فعلا أو حكما ولم يحصل ، إذ ذلك القدر الذي نوى فيه الإفطار من النهار لم يحصل فيه نيّة الصوم ولا الاستمرار على حكمه فكان باطلا ، وفساد صوم جزء من النهار يستلزم فساد جميعه ، إذ الصوم لا يتبعّض .
واعلم أنّ الشيخ رحمه الله قال في الخلاف [3] والمبسوط [4] : لا يبطل الصوم بالعزم على الإفطار في أثناء النهار .
وأطلق فيه أبو الصلاح الحكم بفساد الصوم ، وأوجب عليه بمجرّد العزم على



[1] شرائع الإسلام : كتاب الصوم الركن الأوّل ج 1 ص 188 .
[2] ما بين المعقوفتين ليس في متن القواعد .
[3] الخلاف : كتاب الصيام المسألة 89 ج 2 ص 222 .
[4] المبسوط : كتاب الصوم باب فصل في ذكر النيّة . ج 1 ص 278 .

210

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست