responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 208


أقول : خالف السيد المرتضى [1] ، والشيخان [2] ، وسلَّار [3] ، وأبو الصلاح [4] في ذلك حيث حكموا بإجزاء نيّة واحدة من أوّله .
قوله رحمه الله : « ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر » .
أقول : منشأه من انّه قصد غيره لم يقصد صومه ، فكان كتارك النيّة فيه .
ومن أنّ نيّة القربة كافية ، وقد حصلت ضمنا . والأوّل اختيار ابن إدريس [5] ، والثاني اختيار السيد المرتضى [6] ، والشيخ في كتابي المبسوط [7] ، والخلاف [8] .
قوله رحمه الله : « ولو نواه عن قضاء رمضان وأفطر بعد الزوال عمدا ثمّ ظهر أنّه من رمضان ففي الكفّارة إشكال » .



[1] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الصوم فصل في حقيقة الصوم . ص 53 .
[2] المقنعة : كتاب الصيام باب نيّة الصيام ص 302 ، النهاية ونكتها : كتاب الصوم باب علامة شهر رمضان . ج 1 ص 392 .
[3] المراسم : كتاب الصيام في ذكر أحكام صوم شهر رمضان ص 96 .
[4] الكافي في الفقه : فصل في صوم شهر رمضان ص 181 .
[5] السرائر : كتاب الصيام باب حقيقة الصوم . ج 1 ص 372 .
[6] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : كتاب الصوم فصل في حقيقة الصوم . ص 53 .
[7] المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر النيّة . ج 1 ص 276 .
[8] الخلاف : كتاب الصوم المسألة 4 ج 2 ص 164 .

208

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست