نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 208
أقول : خالف السيد المرتضى [1] ، والشيخان [2] ، وسلَّار [3] ، وأبو الصلاح [4] في ذلك حيث حكموا بإجزاء نيّة واحدة من أوّله . قوله رحمه الله : « ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر » . أقول : منشأه من انّه قصد غيره لم يقصد صومه ، فكان كتارك النيّة فيه . ومن أنّ نيّة القربة كافية ، وقد حصلت ضمنا . والأوّل اختيار ابن إدريس [5] ، والثاني اختيار السيد المرتضى [6] ، والشيخ في كتابي المبسوط [7] ، والخلاف [8] . قوله رحمه الله : « ولو نواه عن قضاء رمضان وأفطر بعد الزوال عمدا ثمّ ظهر أنّه من رمضان ففي الكفّارة إشكال » .
[1] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الصوم فصل في حقيقة الصوم . ص 53 . [2] المقنعة : كتاب الصيام باب نيّة الصيام ص 302 ، النهاية ونكتها : كتاب الصوم باب علامة شهر رمضان . ج 1 ص 392 . [3] المراسم : كتاب الصيام في ذكر أحكام صوم شهر رمضان ص 96 . [4] الكافي في الفقه : فصل في صوم شهر رمضان ص 181 . [5] السرائر : كتاب الصيام باب حقيقة الصوم . ج 1 ص 372 . [6] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : كتاب الصوم فصل في حقيقة الصوم . ص 53 . [7] المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر النيّة . ج 1 ص 276 . [8] الخلاف : كتاب الصوم المسألة 4 ج 2 ص 164 .
208
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 208