نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 169
الدين على المديون إذا لم يكن غيره ، وكما لا يمنع ذلك من تعلَّق الزكاة به فكذا هنا ، وهو الأقرب عند المصنّف . قوله رحمه الله : « ولو شرطها على المالك لم يصح على رأي » . أقول : هذا اختيار المفيد في المقنعة [1] ، وعلي بن بابويه في رسالته [2] ، وابن إدريس [3] . وللشيخ قولان ، أحدهما : مثل هذا ذكره في باب الزكاة من النهاية [4] ، وفي مسائل الخلاف [5] . وقال في باب القرض من النهاية : إن شرط زكاة القرض على القارض وجبت عليه دون المستقرض [6] . قوله رحمه الله : « وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل أو الثاني إشكال » . أقول : انّه قد يوجد في بعض الكتب اثني عشر هلالا ، فعلى هذا لا إشكال . أمّا
[1] المقنعة : كتاب الزكاة باب زكاة المال . ص 239 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 3 ص 151 . [3] السرائر : كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة . ج 1 ص 445 . [4] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة . ج 1 ص 424 . [5] الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 129 ج 2 ص 110 . [6] النهاية ونكتها : كتاب الديون باب القرض وأحكامه ج 2 ص 34 .
169
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 169