responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 169


الدين على المديون إذا لم يكن غيره ، وكما لا يمنع ذلك من تعلَّق الزكاة به فكذا هنا ، وهو الأقرب عند المصنّف .
قوله رحمه الله : « ولو شرطها على المالك لم يصح على رأي » .
أقول : هذا اختيار المفيد في المقنعة [1] ، وعلي بن بابويه في رسالته [2] ، وابن إدريس [3] .
وللشيخ قولان ، أحدهما : مثل هذا ذكره في باب الزكاة من النهاية [4] ، وفي مسائل الخلاف [5] .
وقال في باب القرض من النهاية : إن شرط زكاة القرض على القارض وجبت عليه دون المستقرض [6] .
قوله رحمه الله : « وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل أو الثاني إشكال » .
أقول : انّه قد يوجد في بعض الكتب اثني عشر هلالا ، فعلى هذا لا إشكال . أمّا



[1] المقنعة : كتاب الزكاة باب زكاة المال . ص 239 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 3 ص 151 .
[3] السرائر : كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة . ج 1 ص 445 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة . ج 1 ص 424 .
[5] الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 129 ج 2 ص 110 .
[6] النهاية ونكتها : كتاب الديون باب القرض وأحكامه ج 2 ص 34 .

169

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست