responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 168


الصدقة بعين المال فيكون ممنوعا من التصرّف فيه كالمنذور والمعيّن . وثانيهما :
المشروط الذي لم يحصل شرط النذر فيه بعد ، ففي سقوط الزكاة فيه نظر من وجهين ، أحدهما : السقوط ، لتعلَّق النذر بهذه العين ، فينتفي تمامية الملك الذي هو شرط في تعلَّق الزكاة . والآخر : عدم السقوط ، لبقاء الملك وعدم حصول شرط النذر .
والمصنّف أطلق القول بأنّ في النذر المشروط نظرا ، والمراد ما ذكرناه . فهذا تحقيق فقه هذه المسألة فليضبط كما ذكرناه ، فانّ فيه اشتباها على كثير .
قوله رحمه الله : « ولو استطاع بالنصاب ووجب الحجّ ثمّ مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحجّ من الزكاة » .
أقول : ينبغي أن يحقّق فقه هذه المسألة بذكر أقسامها وحكم كلّ واحد منها ، ثمّ نذكر وجه القرب الذي أشار إليه المصنّف فنقول : هذا النصاب إمّا أن يكون قد حال عليه الحول قبل الاستطاعة أو بعدها أو حصلا معا ، بأن أهلّ الثاني عشر عندها .
فالأوّل والآخر : لا يمنعان من تعلَّق الزكاة بالنصاب ، لأنّه كان ملكا له طول الحول ملكا تاما فلا يسقط عنه .
وأمّا الثاني - أعني الذي يكون الاستطاعة سابقه على تمام الحول - : وهو الذي ذكره المصنّف في الكتاب ، فانّ فيه نظرا عندي .
ينشأ من حصول الاستطاعة به فيتعيّن صرفه في الحج ، فلا يكون ملكا تاما كمنذور الصدقة .
ومن تعلَّق الزكاة بالعين ، ووجوب صرفه في الحج يجري مجرى وجوب صرفه في

168

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست