نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 168
الصدقة بعين المال فيكون ممنوعا من التصرّف فيه كالمنذور والمعيّن . وثانيهما : المشروط الذي لم يحصل شرط النذر فيه بعد ، ففي سقوط الزكاة فيه نظر من وجهين ، أحدهما : السقوط ، لتعلَّق النذر بهذه العين ، فينتفي تمامية الملك الذي هو شرط في تعلَّق الزكاة . والآخر : عدم السقوط ، لبقاء الملك وعدم حصول شرط النذر . والمصنّف أطلق القول بأنّ في النذر المشروط نظرا ، والمراد ما ذكرناه . فهذا تحقيق فقه هذه المسألة فليضبط كما ذكرناه ، فانّ فيه اشتباها على كثير . قوله رحمه الله : « ولو استطاع بالنصاب ووجب الحجّ ثمّ مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحجّ من الزكاة » . أقول : ينبغي أن يحقّق فقه هذه المسألة بذكر أقسامها وحكم كلّ واحد منها ، ثمّ نذكر وجه القرب الذي أشار إليه المصنّف فنقول : هذا النصاب إمّا أن يكون قد حال عليه الحول قبل الاستطاعة أو بعدها أو حصلا معا ، بأن أهلّ الثاني عشر عندها . فالأوّل والآخر : لا يمنعان من تعلَّق الزكاة بالنصاب ، لأنّه كان ملكا له طول الحول ملكا تاما فلا يسقط عنه . وأمّا الثاني - أعني الذي يكون الاستطاعة سابقه على تمام الحول - : وهو الذي ذكره المصنّف في الكتاب ، فانّ فيه نظرا عندي . ينشأ من حصول الاستطاعة به فيتعيّن صرفه في الحج ، فلا يكون ملكا تاما كمنذور الصدقة . ومن تعلَّق الزكاة بالعين ، ووجوب صرفه في الحج يجري مجرى وجوب صرفه في
168
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 168