responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 166


قول السيّد [1] ، وابن الجنيد [2] ، واختاره ابن إدريس [3] . خلافا للشيخ حيث قال في النهاية [4] ، والجمل [5] : مال الدين إن كان تأخيره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته .
وفي المبسوط : لا زكاة في الدين ، إلَّا أن يكون تأخيره من جهته ، فان لم يكن متمكَّنا فلا زكاة عليه في الحال [6] .
قوله رحمه الله : « ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد على رأي » .
أقول : الخلاف هاهنا مبني على القول بانتقال الملك حتى يحصل ، فالمشهور أنّه يحصل بمجرد العقد ، فيجري في الحول من حين العقد مطلقا ، سواء كان الخيار لازما بالأصل كخيار المجلس وخيار الحيوان ، أو بتقرير المتعاقدين كخيار الشرط ، واختاره المصنّف ، والشيخ نجم الدين [7] ، وابن إدريس [8] .
وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله في المبسوط : وإذا باع نصابا يجب فيه الزكاة قبل



[1] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الصلاة فصل في شروط وجوب الزكاة ص 74 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 3 ص 161 .
[3] السرائر : كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة . ج 1 ص 444 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب الديون باب القرض وأحكامه ج 2 ص 33 .
[5] الجمل والعقود : كتاب الزكاة فصل في ذكر مال الدين ص 101 - 102 .
[6] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الذهب والفضّة ج 1 ص 211 .
[7] شرائع الإسلام : كتاب الزكاة النظر الأوّل في من تجب عليه ج 1 ص 141 .
[8] لم نعثر عليه في السرائر .

166

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست