نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 165
كتاب الزكاة قوله رحمه الله : « ويستحبّ في غلَّات الطفل وأنعامه على رأي » . أقول : هذا مذهب سلَّار [1] ، وابن إدريس ، ونقله عن ابن أبي عقيل [2] . خلافا للشيخين [3] ، وأبي الصلاح [4] ، وابن حمزة [5] . قوله رحمه الله : « أو الموسر على رأي » . أقول : يريد لا زكاة في الدين ، سواء كان المديون معسرا أو موسرا به ، وهو
[1] المراسم : كتاب الزكاة ص 128 . [2] السرائر : كتاب الزكاة فصل في حقيقة الزكاة . ج 1 ص 429 . [3] المقنعة : كتاب الزكاة باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ص 238 ، النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب وجوب الزكاة . ج 1 ص 423 . [4] الكافي في الفقه : فصل في ذكر ما يجب الزكاة وأحكامها ص 165 . [5] الوسيلة : كتاب الزكاة ص 121 .
165
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 165