responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 155


السفر الذي ليس فيه خوف . [1] جعل اقتضاء الخوف بانفراده للقصر أولى من السفر بانفراده ، ولمّا كان يقصّر المسافر وإن انفرد فكذا من هو أولى منه بالتقصير .
قوله رحمه الله : « ولو شرطنا في القصر السفر » .
أقول : هذا تفريع على قول من لم نظفر بقائله عينا ، وإنّما نقله الشيخ في المبسوط والخلاف .
فقال في المبسوط : اختلف أصحابنا ، فظاهر أخبارهم يدلّ على أنّها يقصّر مسافرا كان أو حاضرا ، ومنهم من قال : إنّه لا يقصّر إلَّا بشرط السفر . ثمّ قال بعد ذلك : - هذا الترتيب إذا أرادوا أن يصلَّوا جماعة [2] .
وقال في الخلاف : من أصحابنا من يقول : صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين إلَّا المغرب ، ومن أصحابنا من يقول : لا يقصّر أعدادها إلَّا في السفر [3] .
قوله رحمه الله : « ويجوز أن يصلَّي الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل - إلى قوله : - ويغتفر التعدّد لوحدة صلاة الإمام » .
أقول : يغتفر التعدّد جواب عن سؤال تقديري وهو : انّه كيف يجوز أن يصلَّي بهم الجمعة على صفة ذات الرقاع وهم فرقتان ؟ فكأنّه صلَّى جمعتين في موضع واحد



[1] تهذيب الأحكام : ب 29 صلاة الخوف ح 12 ج 3 ص 302 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الخوف ح 1 ج 5 ص 478 .
[2] المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الخوف ج 1 ص 163 .
[3] الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 409 ج 1 ص 637 .

155

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست