نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 154
ووجه الاستدلال : أنّ الشرطين - أعني السفر والخوف - إن كانا على سبيل الجمع في جواز التقصير وجب الإتمام إن فقد أحدهما ، والتالي باطل بالإجماع فبطل المقدّم ، وإذا لم يكونا شرطين على الجمع وجب كونهما شرطين على البدل ، فأيّهما حصل جاز القصر ، هكذا قال المصنّف في المختلف [1] . ولقائل أن يقول : يمنع بطلان التالي ، فانّ الآية تدلّ على اشتراطهما ، فيثبت حكم التقصير في السفر بانفراده بدليل منفصل ، وهو قوله عليه السّلام : « تلك صدقة تصدّق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته » [2] . لكنّ المصنّف رحمه الله منع في التذكرة من كون المراد بالضرب في الأرض السفر [3] ، وحينئذ يثبت المطلوب ، لأنّ التقصير في الآية حينئذ يكون معلَّقا على مجرّد الخوف المتناول للسفر والحضر ، ثمّ يثبت حكم السفر بانفراده بالنسبة أيضا . إلَّا أنّ جماعة من المفسّرين ذكروا أنّ المراد بالضرب السفر ، نصّ عليه الطبرسي [4] ، والراوندي [5] من أصحابنا ، والزمخشري [6][7] . ولرواية زرارة الصحيحة ، عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن صلاة الخوف وصلاة السفر يقصّران جميعا ؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة
[1] مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الثالث في صلاة الخوف ج 3 ص 37 . [2] عوالي اللآلي : المسلك الرابع ح 164 ج 2 ص 61 . [3] تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة كتاب الفصل الثالث في صلاة الخوف ج 1 ص 194 . [4] مجمع البيان : في تفسير سورة النساء ج 3 ص 100 . [5] فقه القرآن : باب صلاة الخوف ج 1 ص 148 . [6] الكشاف : في تفسير سورة النساء ج 1 ص 558 . [7] عبارة « ووجه الاستدلال أنّ الشرطين . والزمخشري » غير موجودة في « م 3 وه » .
154
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 154