responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 152


قوله رحمه الله : « والأقرب وجوب الائتمام على الأمّي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلَّم » .
أقول : أمّا الأوّل : فلأنّ قراءة الإمام تجري مجرى مباشرة المؤتم للقراءة ولهذا سقطت عنه ، فلو لم يأتم العاجز حينئذ بالقارئ لكان بمنزلة من أخلّ بالقراءة مع تمكَّنه منها فتكون صلاته باطلة . وأمّا الثاني : فلأنّ العاجز مكلَّف بالصلاة التي من جملتها القراءة ، وكلّ مكلَّف يجب عليه تعلَّم ما كلَّف به ، والمقدّمتان ظاهرتان .
قوله رحمه الله : « وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر ، أقربه ذلك إن لم يوجب الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت » .
أقول : وجه النظر من حيث احتمال بطلان صلاة المأموم ، لعلمه بوجود المقتضي لبطلان صلاة الإمام ، ولو علمه فكان بمنزلة من اقتدى بناسي الطهارة مع علمه .
ومن احتمال الصحّة ، لأنّه اقتدى بمن صلَّى صلاة صحيحة .
والأقرب عند المصنّف التفصيل ، وهو : أنّه إن قلنا : يجب عليه الإعادة في الوقت لم يجز الائتمام به ، وإلَّا جاز .
أمّا الأوّل : فلأنّ صلاة الإمام ليست بصحيحة في نفس الأمر ، وإلَّا لما وجبت إعادتها لو علم في الوقت ، فلا يصحّ الاقتداء به فيها لغير المتطهّر .
وأمّا الثاني : فلأنّها مجزئة في نفس الأمر ، ولهذا لا يجب عليه إعادتها لو علم .

152

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست