نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 152
قوله رحمه الله : « والأقرب وجوب الائتمام على الأمّي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلَّم » . أقول : أمّا الأوّل : فلأنّ قراءة الإمام تجري مجرى مباشرة المؤتم للقراءة ولهذا سقطت عنه ، فلو لم يأتم العاجز حينئذ بالقارئ لكان بمنزلة من أخلّ بالقراءة مع تمكَّنه منها فتكون صلاته باطلة . وأمّا الثاني : فلأنّ العاجز مكلَّف بالصلاة التي من جملتها القراءة ، وكلّ مكلَّف يجب عليه تعلَّم ما كلَّف به ، والمقدّمتان ظاهرتان . قوله رحمه الله : « وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر ، أقربه ذلك إن لم يوجب الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت » . أقول : وجه النظر من حيث احتمال بطلان صلاة المأموم ، لعلمه بوجود المقتضي لبطلان صلاة الإمام ، ولو علمه فكان بمنزلة من اقتدى بناسي الطهارة مع علمه . ومن احتمال الصحّة ، لأنّه اقتدى بمن صلَّى صلاة صحيحة . والأقرب عند المصنّف التفصيل ، وهو : أنّه إن قلنا : يجب عليه الإعادة في الوقت لم يجز الائتمام به ، وإلَّا جاز . أمّا الأوّل : فلأنّ صلاة الإمام ليست بصحيحة في نفس الأمر ، وإلَّا لما وجبت إعادتها لو علم في الوقت ، فلا يصحّ الاقتداء به فيها لغير المتطهّر . وأمّا الثاني : فلأنّها مجزئة في نفس الأمر ، ولهذا لا يجب عليه إعادتها لو علم .
152
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 152