responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


بالغير فلا يكون جائزا .
ولأنّه دخل في صلاة يلزمه فيها القراءة فلا تسقط عنه ، ولقوله عليه السّلام : « الصلاة على ما افتتحت عليه » [1] .
واعلم أنّ الشيخ ذهب في الخلاف إلى جواز ذلك ، واستدلّ بإجماع الفرقة وأخبارهم ، ولعدم المانع من جوازه [2] .
قوله رحمه الله : « ومنع إمامة الأخسّ في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ، ومنع إمامة العاجز عن ركن القادر عليه » .
أقول : وجه القرب فيهما أنّ صلاة الإمام بالنسبة إلى غيره ممّن يقدر على ما عجز عنه باطلة ، فلا يجوز لغيره الاقتداء به فيها .
ولأنّه لا يجوز للقارئ الاقتداء بالعاجز عن القراءة ، ولا للقائم الاقتداء بالقاعد ، فكذا هنا ، إذ المقتضي للمنع هناك إنّما هو مجرّد عجز الإمام عن بعض الواجبات وهو متحقّق هنا .
واعلم انّ الشيخ أبا جعفر خالف في ذلك ، وجوّز للقاعد الائتمام بالمضطجع محتجّا لصحّة صلاة الإمام ، فجاز لغيره الاقتداء به فيها [3] . وعورض بالقاعد للقائم [4] .



[1] تهذيب الأحكام : ب 16 أحكام السهو ح 7 ج 2 ص 343 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 2 ج 4 ص 712 وفيهما : « هي على ما افتتح الصلاة عليه » .
[2] الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 318 ج 1 ص 565 - 566 .
[3] الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 283 ج 1 ص 545 .
[4] الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 282 ج 1 ص 544 .

151

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست