responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 142


أقول : منشأه انّ كلّ واحد من هذه الثلاثة جزء من الصلاة ، فالحدث الحاصل قبلها يصدق عليه وأنّه حدث في أثناء الصلاة فكان مبطلا لها .
ومن أنّه أحدث بعد التسليم وبراءة ذمّته من الصلاة ، ووجوب قضاء ذلك الفائت لا يستلزم عدم براءته من باقي أفعال الصلاة لوقوع الاتفاق على انّه إنّما يجب عليه ذلك الفائت لا غير .
قوله رحمه الله : « وقيل : في كلّ زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهو الوجه عندي » .
أقول : قد ذكرنا أقوال أصحابنا في هذه المسألة مستوفى . وأنّ قوله : « قيل » إشارة إلى ما نقله الشيخ عن بعض علمائنا [1] ، وأشرنا إلى وجه ترجيح هذا القول فلا نكرره .
قوله رحمه الله : « وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر ، وهو : بسم الله وبالله اللهمّ صلّ على محمد وآل محمد ، أو السّلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته نظر » .
أقول : وجه النظر من حيث انّه استدراك وجبر لعبادة مشروطة بالطهارة والاستقبال ، فاشترط فيه الطهارة كالمجبورة . ومن أصالة عدم الوجوب .
ولأنّها ليست صلاة ولا جزء منها ، وإنّما هي كالعقوبة عن غفلته في الصلاة ، فلا يشترط فيها الطهارة كسائر العقوبات .



[1] الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 202 ج 1 ص 459 .

142

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست