responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 603


< فهرس الموضوعات > أحكام الوديعة < / فهرس الموضوعات > كتاب الأمانات أحكام الوديعة قوله رحمه الله : « فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن ، إلَّا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان » .
أقول : لأنّه عند خوفه من تلف المال في يديهما إذا قصد الحفظ يكون محسنا فلا يضمن ، لعموم : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » [1] .
قوله رحمه الله : « أمّا لو أكلها الصبي فالأقرب الضمان » .
أقول : يريد لو أودع الصبي فتلف في يده لم يضمن ، لأنّه لا يصحّ إيداعه والمالك هو المفرط في ملكه ، أمّا لو أكلها الصبي فالأقرب عند المصنّف ضمان الصبي لا



[1] التوبة : 91 .

603

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست