responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 604


من حيث الاستيداع بل من حيث إنّ الصبي يضمن في ماله ما يتلفه على غيره .
قوله رحمه الله : « ولو استودع العبد فأتلف فالأقرب انّه يتبع به بعد العتق » .
أقول : لأنّه أتلف مال غيره ، ولما تعذّر الرجوع عليه في حال الرقّية ، لأنّه مملوك لا يملك شيئا وجب أن يتبع به إذا عتق .
قوله رحمه الله : « فإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن ، والأقرب وجوب القبض على الحاكم » .
أقول : الموضع الأوّل : إذا أراد السفر بها ردّها على المالك ، وإن تعذّر فإلى الحاكم ، فإن تعذّر فإلى الثقة .
الموضع الثاني : ما إذا أراد السفر لكن أراد ردّها إلى المالك وتعذّر ردّها إلى الحاكم .
إذا عرفت هذا فنقول : هل يجب على الحاكم قبض الوديعة إذا دفعها إليه في موضع يجوز دفعها إليه كهذين الموضعين ؟ الأقرب عنده الوجوب ، لأنّ الحاكم منصوب للمصالح ، فلا يجوز له أن يضيّع حقوق الآدميين ، وفي ترك ذلك تضييع لحقوقهم ، فكان القبض واجبا عليه .
قوله رحمه الله : « ومن حضرته الوفاة وجب عليه الوصية بما عنده من الوديعة ، فإن أهمل ضمن إلَّا أن يموت فجأة على إشكال » .

604

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست