نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 604
من حيث الاستيداع بل من حيث إنّ الصبي يضمن في ماله ما يتلفه على غيره . قوله رحمه الله : « ولو استودع العبد فأتلف فالأقرب انّه يتبع به بعد العتق » . أقول : لأنّه أتلف مال غيره ، ولما تعذّر الرجوع عليه في حال الرقّية ، لأنّه مملوك لا يملك شيئا وجب أن يتبع به إذا عتق . قوله رحمه الله : « فإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن ، والأقرب وجوب القبض على الحاكم » . أقول : الموضع الأوّل : إذا أراد السفر بها ردّها على المالك ، وإن تعذّر فإلى الحاكم ، فإن تعذّر فإلى الثقة . الموضع الثاني : ما إذا أراد السفر لكن أراد ردّها إلى المالك وتعذّر ردّها إلى الحاكم . إذا عرفت هذا فنقول : هل يجب على الحاكم قبض الوديعة إذا دفعها إليه في موضع يجوز دفعها إليه كهذين الموضعين ؟ الأقرب عنده الوجوب ، لأنّ الحاكم منصوب للمصالح ، فلا يجوز له أن يضيّع حقوق الآدميين ، وفي ترك ذلك تضييع لحقوقهم ، فكان القبض واجبا عليه . قوله رحمه الله : « ومن حضرته الوفاة وجب عليه الوصية بما عنده من الوديعة ، فإن أهمل ضمن إلَّا أن يموت فجأة على إشكال » .
604
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 604