responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 366


< فهرس الموضوعات > الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر < / فهرس الموضوعات > [ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] قوله رحمه الله : « ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف ، وإنّما الخلاف في مقامين ، أحدهما : أنّهما واجبان على الكفاية ، أو على الأعيان ، والثاني : أنّهما واجبان عقلا أو سمعا .
والأول في المقامين أقوى » .
أقول : لا خلاف في أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ، وإنّما اختلف أصحابنا في كيفيّة وجوبهما في مقامين :
المقام الأوّل : هل هما واجبان على الكفاية بحيث إذا قام بهما البعض سقط عن الباقين كالصلاة على الأموات ، أو أنّهما واجبان على الأعيان لا يسقط عن أحد إلَّا بفعله ؟ فذهب السيد المرتضى رحمه الله إلى الأوّل [1] ، واختاره أبو الصلاح [2] ،



[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ونقله عنه في السرائر : ج 2 ص 22 .
[2] الكافي في الفقه : كتاب الجهاد الفرض الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 267 .

366

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست