ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر ، ويثبت عليه ما يقوم به البينة ، لا ما يثبت في دفتر وحساب ، ولا ما يقر به المضمون عنه .
( 1 ) هو القطب الراوندي قده . ( 2 ) يعني سلمنا أن المتأخر اطلع على اعتقادات الشيخ الخ .