نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 557
وفي المعجل قولان : أصحهما الجواز . ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله ، ولا يؤدي أكثر مما دفع ، ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع بشئ على المضمون عنه ولو كان بإذنه ، وإن تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع .
( 1 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 2 من كتاب الضمان . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من كتاب الضمان - وفيه أبو قتادة . ( 3 ) تقدم آنفا ذكر موضعهما .
557
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 557