نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 506
< فهرس الموضوعات > بيع المزابنة - المحاقلة - العرية < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها - وهي المزابنة - وهل يجوز بثمر من غيرها ؟ فيه قولان ، أظهرهما المنع . وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه - وهي المحاقلة - وفي بيعه بحب من غيره قولان ، أظهرهما التحريم . ويجوز بيع العرية بخرصها - وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا . ويجوز بيع الزرع قصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، ولو امتنع فللبايع إزالته ، ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه . ويجوز له أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة من الثمن قبل قبضها على كراهية . < فهرس الموضوعات > جواز تقبل أحد هما حصة صاحبه بوزن معلوم < / فهرس الموضوعات > ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح . < فهرس الموضوعات > حكم حق المارة من الثمر < / فهرس الموضوعات > وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل منه ما لم يضر به ويقصد ، ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا .
506
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 506