نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 505
وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته ، ولو أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد ، والجواز أشبه . < فهرس الموضوعات > جواز بيع الثمرة في الاكمام منضمة إلى اصوله < / فهرس الموضوعات > ويصح بيع ثمرة الشجرة ولو كانت هي في أكمام منضما إلى أصوله ومنفردا . < فهرس الموضوعات > ذكر جملة مما يصح بيعه من الثمار والخضر < / فهرس الموضوعات > وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا . ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات . وكذا ما يجوز كالرطبة جزة وجزات . وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات . ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبايع . وكذا الشجرة بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري ، وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها . < فهرس الموضوعات > جواز استثناء البايع ثمرة شجرات < / فهرس الموضوعات > ويجوز أن يستثني البايع ثمرة شجرات بعينها ، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ، ولو خاست الثمرة سقط من المستثني ( الثنيا خ ل ) بحسابه .
( 1 ) البقرة - 275 .
505
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 505