responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 505


وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته ، ولو أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد ، والجواز أشبه .
< فهرس الموضوعات > جواز بيع الثمرة في الاكمام منضمة إلى اصوله < / فهرس الموضوعات > ويصح بيع ثمرة الشجرة ولو كانت هي في أكمام منضما إلى أصوله ومنفردا .
< فهرس الموضوعات > ذكر جملة مما يصح بيعه من الثمار والخضر < / فهرس الموضوعات > وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا .
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات .
وكذا ما يجوز كالرطبة جزة وجزات .
وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات .
ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبايع .
وكذا الشجرة بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري ، وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها .
< فهرس الموضوعات > جواز استثناء البايع ثمرة شجرات < / فهرس الموضوعات > ويجوز أن يستثني البايع ثمرة شجرات بعينها ، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ، ولو خاست الثمرة سقط من المستثني ( الثنيا خ ل ) بحسابه .


( 1 ) البقرة - 275 .

505

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست