responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 234


< فهرس الموضوعات > لا زكاة في الدين < / فهرس الموضوعات > ولا زكاة في الدين ، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره .
< فهرس الموضوعات > زكاة القرض على المقترض < / فهرس الموضوعات > وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا ، ولو أتجر به استحب .
< فهرس الموضوعات > ما يجب فيه وما تستحب < / فهرس الموضوعات > الثاني فيما تجب فيه وما تستحب :
تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة .
وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عداها .
وتستحب في كل ما ينبت من الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر .


( 1 ) يعني قال المصنف ره : وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد ( انتهى ) .

234

نام کتاب : كشف الرموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست