نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 457
أفق من الآفاق تطوعا ، يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره ، ثم يجتنب ما يجتنب المحرم ولا يلبي ، فإذا حضر وقت الوعد أحل ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر مستحبا . < فهرس الموضوعات > فصل في كفارات الاحرام < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في كفارات الإحرام وفيه مطالب : الأول : الصيد وفيه مباحث : الأول : < فهرس الموضوعات > حرمة الصيد البري على المحرم < / فهرس الموضوعات > يحرم الحرم والإحرام الصيد البري . ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة ، وروي [1] في الأسد إذا لم يرده : كبش ، ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأرة ، ورمي الحدأة [2] والغراب مطلقا ، وشراء القماري والدباسي ، وإخراجها من مكة للمحل وفي المحرم إشكال ، ويحرم قتلها وأكلها ، ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ولا شئ في الخطأ فيه . < فهرس الموضوعات > كفارات الصيد < / فهرس الموضوعات > وأقسام ما عدا ذلك عشرة : أ : في قتل النعامة بدنة ، فإن عجز قوم البدنة وفض ثمنها على البر وأطعم لكل مسكين نصف صاع ، ولا يجب الزيادة على الستين ، ولا الإتمام لو نقص ، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن انكسر أكمل ،
[1] تهذيب الأحكام : ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 188 ج 5 ص 366 . [2] في ( أ ) : " والحدأة - الخ - " بدون " رمي " .
457
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 457