responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 457


أفق من الآفاق تطوعا ، يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره ، ثم يجتنب ما يجتنب المحرم ولا يلبي ، فإذا حضر وقت الوعد أحل ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر مستحبا .
< فهرس الموضوعات > فصل في كفارات الاحرام < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في كفارات الإحرام وفيه مطالب :
الأول : الصيد وفيه مباحث :
الأول :
< فهرس الموضوعات > حرمة الصيد البري على المحرم < / فهرس الموضوعات > يحرم الحرم والإحرام الصيد البري .
ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة ، وروي [1] في الأسد إذا لم يرده :
كبش ، ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأرة ، ورمي الحدأة [2] والغراب مطلقا ، وشراء القماري والدباسي ، وإخراجها من مكة للمحل وفي المحرم إشكال ، ويحرم قتلها وأكلها ، ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ولا شئ في الخطأ فيه .
< فهرس الموضوعات > كفارات الصيد < / فهرس الموضوعات > وأقسام ما عدا ذلك عشرة :
أ : في قتل النعامة بدنة ، فإن عجز قوم البدنة وفض ثمنها على البر وأطعم لكل مسكين نصف صاع ، ولا يجب الزيادة على الستين ، ولا الإتمام لو نقص ، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن انكسر أكمل ،



[1] تهذيب الأحكام : ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 188 ج 5 ص 366 .
[2] في ( أ ) : " والحدأة - الخ - " بدون " رمي " .

457

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست