responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 456


يحرم [1] عليه النساء إلا [2] أن يطوف في القابل مع وجوب الحج أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه ، ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه ، وعليه الذبح في القابل .
ولو [3] زال المرض لحق بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإلا تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا ، وقضى في القابل مع الوجوب ، ولو علم الفوات بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير ، ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال .
ولو زال عذر المعتمر بعد تحلله ، قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلا ندبا ، وقيل [4] : في الشهر الداخل .
ولو تحلل القارن ، أتى في القابل بالواجب ، وقيل [5] : بالقران ، ولو كان ندبا تخير ، والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه .
وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود ؟ قولان [6] ، ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا ، وروي [7] : أن من بعث هديا من



[1] في ( أ ) : " تحرم " .
[2] في ( ج ) : " إلى أن يطوف " .
[3] في ( أ ) : " فلو " .
[4] القائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 335 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 271 ، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة : ص 193 ، وابن إدريس الحلي في السرائر : ج 1 ص 640 .
[5] القائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 335 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 271 ، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة : ص 193 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 641 ، والمحقق الحلي في شرائع الإسلام : ج 1 ص 282 .
[6] قول بسقوطه : قاله ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 640 ، وقول بعدم سقوطه : قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 334 ، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 318 س 4 حيث استجود قول الشيخ .
[7] تهذيب الأحكام : ب 26 من الزيادات في فقه الحج ح 118 ج 5 ص 424 .

456

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست