responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 429


ويستنيب لو تعذر العود ، ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله ، فعليه بدنة والرجوع لأجله ، وقيل [1] : لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر ، ولو نسي طواف النساء استناب ، فإن مات قضاه وليه واجبا .
ويجب [2] على المتمتع ثلاث طوافات طواف عمرة التمتع وطواف الحج و طواف النساء ، وعلى القارن والمفرد أربعة طواف الحج وطواف النساء وطواف العمرة المفردة وطواف النساء فيها .
وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال والنساء والصبيان والخناثى والخصيان ، وهو متأخر [3] عن السعي للمتمتع وغيره ، فإن قدمه ساهيا أجزأ وإلا فلا ، إلا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض ، وغير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه .
ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر ، ولا يجوز له تقديمه [4] إلا لعذر كالمرض وخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز .
ويكره للقارن والمفرد ، ولمن طاف تأخير السعي ساعة ، ولا يجوز إلى الغد مع القدرة .
ولا يجوز لبس البرطلة [5] في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع تقديمه .



[1] قاله ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 574 .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتجب " .
[3] في ( أ ) : " يتأخر " .
[4] في ( ج ) : " ولا يجوز تقديمه " .
[5] قال المحقق الكركي في جامع المقاصد ج 3 ص 205 : ( - بضم الباء والطاء المهملة وإسكان الراء وتشديد اللام مع الفتح - : هي قلنسوة طويلة ، كانت تلبس قديما ، وروي : إنها من زي اليهود ) .

429

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست