نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 429
ويستنيب لو تعذر العود ، ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله ، فعليه بدنة والرجوع لأجله ، وقيل [1] : لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر ، ولو نسي طواف النساء استناب ، فإن مات قضاه وليه واجبا . ويجب [2] على المتمتع ثلاث طوافات طواف عمرة التمتع وطواف الحج و طواف النساء ، وعلى القارن والمفرد أربعة طواف الحج وطواف النساء وطواف العمرة المفردة وطواف النساء فيها . وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال والنساء والصبيان والخناثى والخصيان ، وهو متأخر [3] عن السعي للمتمتع وغيره ، فإن قدمه ساهيا أجزأ وإلا فلا ، إلا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض ، وغير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه . ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر ، ولا يجوز له تقديمه [4] إلا لعذر كالمرض وخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز . ويكره للقارن والمفرد ، ولمن طاف تأخير السعي ساعة ، ولا يجوز إلى الغد مع القدرة . ولا يجوز لبس البرطلة [5] في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع تقديمه .
[1] قاله ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 574 . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتجب " . [3] في ( أ ) : " يتأخر " . [4] في ( ج ) : " ولا يجوز تقديمه " . [5] قال المحقق الكركي في جامع المقاصد ج 3 ص 205 : ( - بضم الباء والطاء المهملة وإسكان الراء وتشديد اللام مع الفتح - : هي قلنسوة طويلة ، كانت تلبس قديما ، وروي : إنها من زي اليهود ) .
429
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 429