نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 405
ويصرف رأس ماله [1] - الذي لا يقدر على التجارة إلا به - إلى الحج . ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض . وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب ، أو وهب قدرها أو بعضها وبيده الباقي لم يجب إلا مع القبول ، ولو بذلت له ، أو استؤجر للمعونة بها ، أو شرطت له في الإجارة أو بعضها وبيده الباقي ، وجب . ولو حج الفاقد نائبا لم يجزئ عنه لو استطاع . وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي . وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب ، ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر ، وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزاد والراحلة ، وليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها . ولو وجد الزاد والراحلة وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة والمحتاج إليهم ذهابا وعودا ، سقط الحج . ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة ، أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة وبدونها ، لم يجزئه . ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب . < فهرس الموضوعات > الرابع : إمكان المسير < / فهرس الموضوعات > البحث الرابع : إمكان المسير ، ويشتمل على أربعة مباحث : أ : الصحة ، فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر ، ولو لم يتضرر وجب ، وهل يجب على المتضرر الاستنابة ؟ الأقرب العدم .