responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 405


ويصرف رأس ماله [1] - الذي لا يقدر على التجارة إلا به - إلى الحج .
ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض .
وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب ، أو وهب قدرها أو بعضها وبيده الباقي لم يجب إلا مع القبول ، ولو بذلت له ، أو استؤجر للمعونة بها ، أو شرطت له في الإجارة أو بعضها وبيده الباقي ، وجب .
ولو حج الفاقد نائبا لم يجزئ عنه لو استطاع .
وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي .
وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب ، ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر ، وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزاد والراحلة ، وليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها .
ولو وجد الزاد والراحلة وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة والمحتاج إليهم ذهابا وعودا ، سقط الحج .
ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة ، أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة وبدونها ، لم يجزئه .
ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب .
< فهرس الموضوعات > الرابع : إمكان المسير < / فهرس الموضوعات > البحث الرابع : إمكان المسير ، ويشتمل على أربعة مباحث :
أ : الصحة ، فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر ، ولو لم يتضرر وجب ، وهل يجب على المتضرر الاستنابة ؟ الأقرب العدم .



[1] في المطبوع : " رأس المال " .

405

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست