نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 387
ابتدأ بسابع عشر شعبان ، ولو كان بسادس عشر [1] وكان تاما صح وإلا استأنف . < فهرس الموضوعات > صوم شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في شهر رمضان ويعلن دخوله برؤية هلاله [2] وإن انفرد وردت شهادته ، وبعد ثلاثين يوما من شعبان ، وبشياع الرؤية ، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي . ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ومع التعدد وتعدد الشهر - إن شهدا [3] بالأولية - فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسنداها [4] إليها أو موافق [5] رأي الحاكم . ولو غم شعبان عد رجب ثلاثين ، ولو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد . ولا يثبت بشهادة الواحد - على رأي - ، ولا بشهادة النساء ، ولا عبرة : بالجدول ، والعدد ، وغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ورؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، وتطوقه ، وعد خمسة من الماضية . وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة ، فلو سافر إلى موضع بعيد لم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم [6] ، ولو أصبح معيدا وسار به المركب إلى موضع
[1] في ( د ) والمطبوع : " سادس عشر " ، وفي ( أ ) : " السادس عشر " . [2] في ( أ ) والمطبوع : " الهلال " . [3] في ( أ ) : " شهدتا " ، وفي ( ب ) و ( د ) : " شهد " . [4] في ( ب ) و ( د ) والمطبوع : " أسندها " . [5] في ( ج ) : " وافق " . [6] في ( أ ) : ليلة الثلاثين لقرب الدرج تابعهم " .
387
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 387