responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 387


ابتدأ بسابع عشر شعبان ، ولو كان بسادس عشر [1] وكان تاما صح وإلا استأنف .
< فهرس الموضوعات > صوم شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في شهر رمضان ويعلن دخوله برؤية هلاله [2] وإن انفرد وردت شهادته ، وبعد ثلاثين يوما من شعبان ، وبشياع الرؤية ، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي .
ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ومع التعدد وتعدد الشهر - إن شهدا [3] بالأولية - فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسنداها [4] إليها أو موافق [5] رأي الحاكم .
ولو غم شعبان عد رجب ثلاثين ، ولو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد .
ولا يثبت بشهادة الواحد - على رأي - ، ولا بشهادة النساء ، ولا عبرة :
بالجدول ، والعدد ، وغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ورؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، وتطوقه ، وعد خمسة من الماضية .
وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة ، فلو سافر إلى موضع بعيد لم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم [6] ، ولو أصبح معيدا وسار به المركب إلى موضع



[1] في ( د ) والمطبوع : " سادس عشر " ، وفي ( أ ) : " السادس عشر " .
[2] في ( أ ) والمطبوع : " الهلال " .
[3] في ( أ ) : " شهدتا " ، وفي ( ب ) و ( د ) : " شهد " .
[4] في ( ب ) و ( د ) والمطبوع : " أسندها " .
[5] في ( ج ) : " وافق " .
[6] في ( أ ) : ليلة الثلاثين لقرب الدرج تابعهم " .

387

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست